الشيخ الأنصاري

215

كتاب المكاسب

سقوطه ، لأن الحق معلق بغيرهما . وما ذكره حسن لو ثبت اتحاد الحق الثابت من اشتراط التأجيل أو لم يثبت التعدد ، فيرجع إلى أصالة عدم السقوط ، لكن الظاهر تعدد الحق ، فتأمل ( 1 ) .

--> ( 1 ) في " ش " زيادة ما يلي : " ثم إن المذكور في باب الشروط عن بيع التذكرة تعليل عدم سقوط أجل الدين بالإسقاط : بأن الأجل صفة تابعة لا يفرد بالإسقاط ، ولذا لو أسقط مستحق الحنطة الجيدة أو الدنانير الصحاح الجودة أو الصحة لم يسقط ، انتهى " . وهذا لا دخل له بما ذكره جامع المقاصد .